الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصحيح الأوضاع على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصحيح الأوضاع على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الملك-عبدالله-الاقتصاديه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية