اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
المادة ٢٩
المادة 29
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات يتولى المجلس -بالاتفاق مع الجهات المختصة- تصنيف المخالفات المتعلقة بأحكام التنظيم واللائحة، وتحديد الغرامات والعقوبات لكلٍّ منها، وفق جدول يصدر -بقرار منه- لهذا الغرض؛ يراعى فيه الآتي: 1- تعريف المخالفة الجسيمة، وتحديدها. 2- تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة ومنح المنشأة المرخصة مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أولي قبل فرض الغرامة أو العقوبة عليها. 3- بناء رقم تعريفي في قاعدة البيانات الداخلية للهيئة لكل مخالفة من المخالفات المدرجة في الجدول. 4- وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة على المنشأة المرخصة بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة من المنشأة نفسها. 5- تصنيف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات بناءً على: (حجم المنشأة المرخصة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)، والاسترشاد بتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحديد حجم المنشأة المرخصة. 6- ألا يكون إيقاف المنشأة المرخصة خلال مدة الاعتراض والتظلم، إلا إذا كان سبب الإيقاف يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة. وذلك وفقاً لما تحدده القواعد والقرارات ذات العلاقة. 7- وجود آلية واضحة لدى الهيئة لإجراءات فرض المخالفات على المنشأة المرخصة والاعتراض عليها وإقفالها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الملك-عبدالله-الاقتصاديه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.