الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

المادة ٦

المادة 6

ضريبة القيمة المضافة 1- تطبق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة نفسها، أو بين المنشآت المرخصة في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة متى ما توافر الشرطان الآتيان: أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي. ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك. 2- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- متى ما توافر الشرطان الآتيان: أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي. ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-براس-الخير/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية