الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

المادة ٢١

المادة 21

طلب تأسيس شركة يجب أن يتضمن طلب تأسيس شركة في المنطقة -بحد أدنى- ما يلي: 1- اسم الشركة، على أن يكون وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن. 2- مقدار رأس المال. 3- اسم المؤسس (أو المؤسسين) والمستندات ذات العلاقة، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. 4- اسم وعنوان وجنسية مدير الشركة (أو أعضاء مجلس مديريها أو مجلس إدارتها). 5- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. 6- ما يفيد بدفع المقابل المالي المحدد وفقاً لما يحدده المجلس. 7- بيان الأنشطة التي ستقوم بها الشركة في المنطقة. 8- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-براس-الخير/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية