الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

المادة ٨

المادة 8

اللغة 1- يجوز للجهات المختصة استخدام اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية في المراسلات والإشعارات والمستندات والقرارات الواردة من المنشأة المرخصة، وفي حال وجود أي تعارض بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية تكون الحجية للغة العربية. 2- للمنشأة المرخصة استخدام اللغة الإنجليزية في مسك سجلاتها المحاسبية، ووثائقها ومستنداتها وتقاريرها المالية ومستندات تعزيزها، على أن يقدم ترجمة عربية لها في حال طلبت الجهات المختصة ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بجازان/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية