اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
المادة ٤
المادة 4
إصدار التراخيص
1- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة.
2- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة الأنشطة في المنطقة وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة والضوابط التي تضعها الهيئة، ومعايير الأهلية الخاصة بالمنطقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بجازان/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.