اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
المادة ٣٠
المادة 30
تصحيح الأوضاع
على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بجازان/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.