الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

المادة ٢٣

المادة 23

الاسم التجاري على الشركات التي تمارس الأنشطة في المنطقة مراعاة الأحكام التالية لتسجيل الأسماء التجارية المقترحة من قبلها: 1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً. 2- يجوز حجز الاسم التجاري -قبل قيد الشركة لدى سجل الشركات- لمدة محددة قابلة للتمديد. وتحدد القواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات الحجز ومدته. 3- يضاف إلى اسم الشركة عبارة تفيد بأنه تم تأسيسها في المنطقة على النحو الذي تحدده القواعد التي تصدرها الهيئة. 4- يراعى في تحديد الاسم التجاري ما يلي: أ- ألا يكون مخالفاً للنظام العام، أو الآداب العامة. ب- أن يكون لائقاً، وألا يتضمن بيانات مضللة. ج- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري في مناطق المملكة الأخرى، أو اسم تجاري مقيد لدى الهيئة أو محجوز من قبل الغير في المنطقة أو غيرها من المناطق. د- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة، سواء للنوع نفسه من التجارة أو لأي نوع آخر. هـ- ألا يرتبط الاسم التجاري بأيٍّ من مناطق المملكة الأخرى، أو بأشخاص ذوي صفة اعتبارية عامة. و- ألا يخالف أي قواعد صادرة عن الهيئة. 5- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للإجراءات المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المادة (23)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بجازان/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية