اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
المادة ١٤
المادة 14
لائحة تنظيم العمل
1- تلتزم كل منشأة مرخصة بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من قبل الهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تتضمن اللائحة الداخلية ما تُقره الجهة المعنية من شروط إضافية تتماشى مع طبيعة المنطقة.
2- يجوز للمنشأة المرخصة تضمين اللائحة الداخلية شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة.
3- على المنشأة المرخصة أن تعلن لائحة تنظيم العمل في مكان ظاهر بالمنشأة بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها.
4- تصبح اللائحة الداخلية ملزمة للمنشأة المرخصة والعاملين فيها من تاريخ الموافقة عليها، وتعد مكملة لهذه الأحكام الواردة في هذا الفصل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بجازان/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.