الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

صلاحية الرقابة تجري عمليات الرقابة على المنشأة المرخصة في المنطقة وفقاً للتالي: 1- يتولى الرقابة على مقرات العمل مراقبون تعينهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الهيئة. 2- يختص المراقبون الذين يتم تعيينهم وفقاً لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة بضبط المخالفات ورفعها إلى الإدارة المعنية في الهيئة. 3- عند وجود مخالفة أو أكثر يصدر صاحب الصلاحية في الهيئة -وفق آلية وإجراءات يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قراراً بإيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة. 4- تُشكّل بقرار من المجلس لجنة -أو أكثر- من (ثلاثة) من المختصين الشرعيين أو النظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وتعتمد قراراتها بقرار من المجلس. ويصدر المجلس قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 5- يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- التظلم أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة- خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    صلاحية الرقابة تجري عمليات الرقابة على المنشأة المرخصة في المنطقة وفقاً للتالي: 1- يتولى الرقابة على مقرات العمل مراقبون تعينهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الهيئة. 2- يختص المراقبون الذين يتم تعيينهم وفقاً لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة بضبط المخالفات ورفعها إلى الإدارة المعنية في الهيئة. 3- عند وجود مخالفة أو أكثر يصدر صاحب الصلاحية في الهيئة -وفق آلية وإجراءات يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قراراً بإيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة. 4- تُشكّل بقرار من المجلس لجنة -أو أكثر- من (ثلاثة) من المختصين الشرعيين أو النظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وتعتمد قراراتها بقرار من المجلس. ويصدر المجلس قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 5- يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- التظلم أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة- خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بالحوسبه-السحابيه-المعلوماتيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية