الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعودياً أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعودياً أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنشات-الاجتماعيه-غير-الحكوميه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية