الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنشات-الاجتماعيه-غير-الحكوميه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية