اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب من يخالف أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: 1- غرامة لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. 2- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً. 3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة. 4- إلغاء الترخيص. ويجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمنشات-الاجتماعيه-غير-الحكوميه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.