الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة ٩

المادة 9

1- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على ذلك. 2- إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحدٌ بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة. 3- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية: أ- إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة. ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله نظاماً-، وتحرير محضر بذلك. 4- يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية: أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة. ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقاً للفقرة (3/أ) من هذه المادة. 5- تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقاً للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية