الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة ٧

المادة 7

1- تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً. 2- تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك. أحكام إقامة المزاد العقاري

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية