الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي: 1- ما يخصصه المالك. 2- الرسوم الدراسية. 3- المنح الدراسية. 4- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية. 5- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات. 6- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها. 7- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي. على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي: 1- ما يخصصه المالك. 2- الرسوم الدراسية. 3- المنح الدراسية. 4- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية. 5- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات. 6- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها. 7- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي. على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية