الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٤١

المادة 41

1- يتولى مجلس الكلية المستقلة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي. 2- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية. 4- يحدد المالك المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي وأعضاء مجالس مؤسسة التعليم العالي المكلفين من خارجها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية