الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية: 1- الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء. 2- دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية. 3- ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية. 4- اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي. 5- بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات. وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية