الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس. 2- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس. 2- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية