الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية