اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٢٨
المادة 28
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 2- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية المستقلة، وله صلاحية البت فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.