اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٢١
المادة 21
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.