الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441 هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. المجلس: مجلس شؤون الجامعات. الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات. اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية. الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر. الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة. الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام. مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة. مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي. مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة. المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي. النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية. الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441 هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. المجلس: مجلس شؤون الجامعات. الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات. اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية. الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر. الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة. الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام. مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة. مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي. مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة. المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي. النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية. الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية