الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة ٤

المادة 4

تشكّل لجنة بقرار من المجلس تختص بتقييم التصرف بالخيل، تتكون من خمسة أعضاء لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد وإعادة التشكيل، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون مختصاً في الشريعة أو الأنظمة، ويكون من بينهم طبيب بيطري وخبير في الخيل ومختص من المالية، ويكون البت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، وتصدر توصياتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وفي حال تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وتعتمد توصيتها من المدير العام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتصرف-بالخيل-المملوكه-لمركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربيه-الاصيله/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية