الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة ١١

المادة 11

يجب على المركز الالتزام بالضوابط التالية: 1- التأكد من عدم التصرف بالخيل بما يضر الأنساب أو يخالف أهداف المركز. 2- التأكد من عدم قرابة المشتري لموظفي المركز حتى الدرجة الثانية. 3- تحقيق المصلحة العامة أو العائد من التصرف بما يتوافق مع أحكام اللائحة. 4- إلغاء أي عملية بيع أو تصرف ثبت فيها الغش أو التلاعب. 5- استرداد الخيل إذا أخل المشتري بالشروط. 6- إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة. 7- تمكين الشخص من معاينة الخيل وفحصها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتصرف-بالخيل-المملوكه-لمركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربيه-الاصيله/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية