الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

المادة ٨

المادة 8

يجب على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي: 1- تسجيل المنصة وربطها تقنياً مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال. 2- توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني. 3- إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية. 4- إزالة الإعلان العقاري المتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار، فور اكتشاف ذلك. 5- عدم إتاحة نشر أي إعلان عقاري غير مرخص. 6- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه. 7- تحديث نُسخ عمليات وإجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهيئة. 8- إتاحة صفحة في المنصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى ورقم قيد الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تمت بشأنها ومدة معالجتها. 9- عدم التغيير أو إتاحة التغيير للمستخدمين على محتوى الإعلان العقاري بعد نشره. 10- الاستجابة لطلبات الهيئة عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل). 11- أن يكون مقر استضافة خادم المنصة في المملكة. 12- إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة بـ(10) أيام عمل على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير. 13- حذف كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط. 14- حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام ولوائحه وأحكام وشروط استخدام المنصة. 15- الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتسويق-والاعلانات-العقاريه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية