الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

المادة ٦

المادة 6

يجب على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي: 1- تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة. 2- التقيد عند استخدام وسائل الإعلان والتسويق بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص. 3- الامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه. 4- الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط. 5- التأكد من توافر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق. 6- التقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. 7- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتسويق-والاعلانات-العقاريه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية