الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

المادة ١

المادة 1

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها: الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية. المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري. المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة من الهيئة التي تتيح نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتسويق-والاعلانات-العقاريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية