اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
المادة ١
المادة 1
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها:
الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة.
المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري.
المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة من الهيئة التي تتيح نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للتسويق-والاعلانات-العقاريه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.