الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للبرامج-الاجتماعيه-والمهنيه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية