اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٣٧
المادة 37
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للبرامج-الاجتماعيه-والمهنيه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.