اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعى الآتي: 1- أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 3- ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة. 4- ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى. (الفصل الخامس) تقديم البرامج
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للبرامج-الاجتماعيه-والمهنيه-للاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.