اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية
المادة ٢٠
المادة 20
1- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار الخطي.
ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
د- إلغاء الترخيص.
2- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.
4- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لفروع-الجامعات-الاجنبيه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.