اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)
٢ مادة.
الديباجة
# اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) 1445-1-17 الموافق 04-08-2023 **الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444هـ** المادة الأولى (1): التعريفات: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز). الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها. الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي. منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها. المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة: 1- تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي. 2- وتهدف أيضاً إلى تقديـم الاشتراطات اللازمة للمنظم لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل سفن الرحلات السياحية (الكروز)، مع الأخذ في عين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة. المادة الثالثة (3): اللوائح والاتفاقيات البحرية المحلية والدولية: يجب على مشغلي سفن الرحلات السياحية (الكروز) الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات البحرية الدولية بما في ذلك المدرجة أدناه: 1- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م. 2- نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. 3- نظام الحدود الإقليمية البحرية والمياه الداخلية وأجوائها. 4- نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة. 5- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. 6- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بصياغتها المعدلة 1974م. 7- اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974م، وتعديلاتها. 8- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973م، وتعديلاتها. 9- النظام البحري التجاري للمملكة العربية السعودية. 10- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة الملاحين 1978م، وتعديلاتها. 11- الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت وقود السفن 2001م. 12- اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار 1972م. 13- الاتفاقية الدولية لقي