اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة ٩
المادة 9
1- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.
2- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:
أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.
ب- أن يقدّم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
1- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.
2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.