الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة ٩

المادة 9

1- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. 2- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي: أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي. ب- أن يقدّم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: 1- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه. 2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية