اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة ١٦
المادة 16
1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.
2- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.
3- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.