الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة ١٢

المادة 12

1- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تزود الوزارة -آلياً- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. 3- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية