اللائحة الاقتصادية للمطارات
المادة ٥
المادة 5
دور الهيئة
1. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.
2. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة 1، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.
3. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:
أ. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.
ب. المواءمة مع المصلحة العامة.
4. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.
5. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال 30 يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:
أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.
ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.
ج. رفض المقترح.
الباب الثاني: التزامات مشغل المطار
الفصل الأول: الاستشارات
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.