اللائحة الاقتصادية للمطارات
المادة ١٨
المادة 18
إجراءات الاستشارة
1. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.
2. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:
أ. المرحلة الأولى: مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.
ب. المرحلة الثانية: مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.
ج. المرحلة الثالثة: مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.
3. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة 90 يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.
4. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص 90 يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.
5. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.
6. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:
أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.
ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.
ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.
د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.
ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.
7. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:
أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.
ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.
ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.