الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ٥

المادة 5

شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي 1. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة: أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة. ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة. ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة. د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي. 2. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية