الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ٢٢

المادة 22

شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم 1. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع. 2. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة. 3. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة. 4. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي: أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية. ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة. ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية