الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ٢٠

المادة 20

المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations) 1. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية. 2. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي. 3. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية