اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
المادة ١٤
المادة 14
تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي
1. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.
2. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.
3. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.
4. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.
5. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:
أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.
ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.
6. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:
أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة 12 شهراً القادمة.
ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.
ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة 2 من المادة التاسعة من هذه اللائحة.
د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.
7. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:
أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.
ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.
8. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.
9. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة 12 شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.
ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال 30 يوماً.
الباب الثالث: التصاريح والتأمين
الفصل الأول: التأمين
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.