الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ١١

المادة 11

الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له 1. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية: أ. الموضوع: نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء. ب. المسؤولية ودفع التعويضات: المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات. ج. فسخ الاتفاق: الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه. 2. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة. 3. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية