اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ٢١
المادة 21
الفصل بين الحسابات
1. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.
2. يجب على جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة فصل حسابات أنشطة المناولة الأرضية فصلاً دقيقاً عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقاً للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.
3. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لخدمات المناولة الأرضية التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
4. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، ويقوم بالمهام التالية:
أ. التحقق من تنفيذ الفصل بين الحسابات بالشكل المطلوب.
ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاط المناولة الأرضية الذي يمارسه.
ج. إعداد تقرير مكتوب يتضمن نتائج العمليات التي قام بها، وتزويد الهيئة به خلال 15 شهراً من تاريخ تعيينه، ومرة واحدة على الأقل كل سنة بعد ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.