الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

إدارة البنية التحتية المركزية 1. للهيئة بناءً على طلب مقدّم من مشغل المطار أن تقرر الموافقة على إسناد إدارة البنية التحتية المركزية المستخدمة في تقديم خدمات المناولة الأرضية -التي لا يسمح مستوى تعقيدها أو تكلفتها أو أثرها البيئي بتقسيمها على عدة جهات، كأنظمة فرز الأمتعة وتنقية المياه وأنظمة توزيع الوقود- إلى مشغل المطار أو أي جهة أخرى يتم ترشيحها من قبل مشغل المطار. 2. في حال تم إسناد إدارة البنية التحتية المركزية للمطار إلى جهة محددة بموجب قرار صادر عن الهيئة، لا يحق لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال المناولة الذاتية في المطار، استخدام أي جهاز أو معدات أو نظام أو أي وسيلة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية المعنية كبديل للبنية التحتية المركزية. 3. تلتزم الجهة المسند إليها إدارة البنية التحتية المركزية بالقيام بعملها بشكل شفاف وموضوعي ودون تمييز، ولا تعيق وصول مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مستخدمي المطار للخدمة الذاتية إلى البنية التحتية المركزية. 4. يجب على مشغل المطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي: أ. تمكين مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار الراغبين في المناولة الذاتية من استخدام معدات المطار بالقدر اللازم لمزاولة أنشطتهم. ب. أن تكون الشروط المفروضة على استخدام المعدات موضوعية وعادلة وواضحة. ج. تقسيم المساحة التشغيلية لخدمات المناولة الأرضية في المطار بين مختلف مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار للمناولة الذاتية، ويشمل ذلك الجهات الجديدة المنضمة لتقديم هذه الخدمات، بالقدر اللازم لممارسة حقوقهم والسماح بالمنافسة العادلة. الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بمقدم الخدمة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إدارة البنية التحتية المركزية 1. للهيئة بناءً على طلب مقدّم من مشغل المطار أن تقرر الموافقة على إسناد إدارة البنية التحتية المركزية المستخدمة في تقديم خدمات المناولة الأرضية -التي لا يسمح مستوى تعقيدها أو تكلفتها أو أثرها البيئي بتقسيمها على عدة جهات، كأنظمة فرز الأمتعة وتنقية المياه وأنظمة توزيع الوقود- إلى مشغل المطار أو أي جهة أخرى يتم ترشيحها من قبل مشغل المطار. 2. في حال تم إسناد إدارة البنية التحتية المركزية للمطار إلى جهة محددة بموجب قرار صادر عن الهيئة، لا يحق لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال المناولة الذاتية في المطار، استخدام أي جهاز أو معدات أو نظام أو أي وسيلة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية المعنية كبديل للبنية التحتية المركزية. 3. تلتزم الجهة المسند إليها إدارة البنية التحتية المركزية بالقيام بعملها بشكل شفاف وموضوعي ودون تمييز، ولا تعيق وصول مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مستخدمي المطار للخدمة الذاتية إلى البنية التحتية المركزية. 4. يجب على مشغل المطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي: أ. تمكين مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار الراغبين في المناولة الذاتية من استخدام معدات المطار بالقدر اللازم لمزاولة أنشطتهم. ب. أن تكون الشروط المفروضة على استخدام المعدات موضوعية وعادلة وواضحة. ج. تقسيم المساحة التشغيلية لخدمات المناولة الأرضية في المطار بين مختلف مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار للمناولة الذاتية، ويشمل ذلك الجهات الجديدة المنضمة لتقديم هذه الخدمات، بالقدر اللازم لممارسة حقوقهم والسماح بالمنافسة العادلة. الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بمقدم الخدمة

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية