الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ١

المادة 1

المصطلحات والتعريفات لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت فيها المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1. المملكة: المملكة العربية السعودية. 2. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية. 3. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 4. الإيكاو: منظمة الطيران المدني الدولي. 5. الأياتا: اتحاد النقل الجوي الدولي. 6. النظام: نظام الطيران المدني السعودي. 7. اللائحة: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي. 8. الترخيص الاقتصادي: وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية. 9. الترخيص المؤقت: وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار. 10. مقدم الخدمة: الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه. 11. خدمات المناولة الأرضية: يُقصد بها جميع خدمات المناولة الأرضية المقدَّمة لمستخدمي المطارات في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق 1. 12. خدمات الشحن الجوي: يُقصد بها جميع الخدمات اللوجستية للشحن الجوي المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق 2. 13. خدمات الجانب الجوي: يُقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق 1: أ. مناولة الأمتعة. ب. مناولة الشحن الجوي. ت. مناولة الوقود. ث. المناولة في الساحات. 14. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح، ويتم تصنيف المطارات في المملكة على النحو الآتي: أ. المطار من الفئة (أ): المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن 10 ملايين مسافر أو 125,000 طن من حمولة الشحن. ب. المطار من الفئة (ب): المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين 3 ملايين إلى 10 ملايين مسافر، أو ما بين 25,000 طن إلى 125,000 طن من حمولة الشحن. ت. المطار من الفئة (ج): المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن 3 ملايين مسافر أو 25,000 طن من حمولة الشحن. 15. تجمع المطارات: مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة. 16. مستخدم المطار: الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به. 17. لجنة مستخدمي المطار: لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة. 18. مشغِّل المطار: الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني. 19. قرية الشحن: منطقة متكاملة داخل حدود المطار لإنشاء مبانٍ مستقلة لكل مقدم خدمة من خدمات الشحن الجوي بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد. 20. وحدة تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية: حاوية تستخدم لتجميع وتقييد الشحنات والطرود والمواد البريدية وذلك لنقلها عبر الطائرة. 21. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل: أ. طائرات الركاب: الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الركاب والأمتعة والشحنات والبريد. ب. طائرات الشحن: الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الشحنات والبريد فقط. 22. النقل الجوي التجاري: رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة. 23. القوة القاهرة: الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق. 24. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI): مؤشرات قابلة للقياس تعكس مدى فعالية الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية لجودة الخدمة. 25. مصفوفة المخاطر: أداة تخطيط تستخدم عند تقييم المخاطر توضح تصور للمخاطر في رسم بياني أو جدول يوضح مصدر الخطر ودرجته مما يساعد على تقييم كل المخاطر. 26. المحاسب القانوني: أي شخص مرخص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني في المملكة، حيث يقوم بمراجعة القوائم المالية للجهة ويقيِّمها. 27. الشخص: يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي. 28. المستفيد: كل شخص يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة. 29. الموظفون الرئيسيون: هم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس العمليات وجميع نواب الرئيس والمديرين أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والشؤون المالية. 30. الدولة الأخرى: أي دولة غير المملكة العربية السعودية. 31. لجنة النظر في مخالفات أحكام الطيران المدني: هي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة وإصدار قرارات العقوبات المناسبة لذلك. 32. المناولة الذاتية: يُقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية، ولا يُعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال: أ. كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر. ب. كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف. 33. وسيط الشحن: هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات لوجستية متكاملة مرتبطة بنقل الشحنات والبريد من البلد المصدر إلى الوجهة النهائية بالتعاقد مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها. 34. مناولة الشحن: تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمهما من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحنات في مستودعاتها وتخزينها مؤقتاً. 35. الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية: تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقاً لنظام البريد وذلك بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها. 36. الشاحن المعتمد: الشخص الذي يقوم باستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة للغير وفحصها عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي. 37. الشاحن المعتمد الذاتي: الشخص الذي يقوم بفحص الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة لمقدم الخدمة عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي. 38. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع: تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة، وتشمل خدمات إضافية على المنتجات. 39. التصدير: شحن منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً في المملكة إلى دول أخرى. 40. إعادة التصدير: عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى. 41. المُصدر: أي شخص يقوم بتصدير المنتجات من المملكة. 42. الاستيراد: إدخال المنتجات إلى المملكة من الخارج. 43. المستورد: أي شخص يقوم باستيراد منتجات إلى المملكة. 44. شحنات الترانزيت: هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها عن طريق طائرة عابرة للمطار إلى بلد ثالث، ولا يتم مناولة وتنزيل الشحنات والطرود والمواد البريدية منها. 45. شحنات الترانزيت (المحولة): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية. 46. الشحنات الترانزيت (من طائرة إلى طائرة): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار مباشرةً دون دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن ودون خضوعها للرسوم الجمركية. 47. خدمة تجزئة أو تجميع البوالص: خدمة تمكن من شحن مجموعة من الشحنات في بوليصة رئيسية واحدة من البلد المصدر ويتم تجزئتها وقت الوصول للبلد المستقبل وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكل منفصل. 48. خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت: خدمة تستخدم من قبل مشغِّل الطائرة لإكمال رحلة الشحنات والطرود والمواد البريدية عن طريق البر من منفذ جوي إلى منفذ آخر (جوي أو بري أو بحري) والعكس. 49. شحنة غير كاملة (short shipment): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية المستوردة التي يصل جزء منها. 50. البضائع العامة: مواد لا تتطلب أي إجراءات إضافية أو تعامل خاص أثناء النقل الجوي، وهي السلع بالتجزئة والسلع الجافة، والأجهزة، والمنسوجات، ومعظم السلع الاستهلاكية (باستثناء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول). 51. البضائع الخاصة: شحنات أو طرود ومواد بريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد والتي قد تكون لها متطلبات خاصة، بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها أو قيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية