الأنظمة القانونية/القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعامل الجهة المشرفة العامل -ويشمل كذلك المعين علىبند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها فيالمادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: 1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية: أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: 1- ألاّ يقل الأجر الأسـاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقـاضاه قبل الانتقال. 2- ألاّ يقل الأجر الفـعلـي الذي سيتقـاضاه عن الأجر الفعـلي الذي كان يتقـاضاه قبل الانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً. ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل. المادة الحادية والعشرون: 1- تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي: أ- ألاّ تزيد مدة الإعارة على (سنتين). ب- أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية؛ بحسب الأحوال، مع مراعاة الآتي: 1- ألاّ يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة. 2- ألاّ يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة. ج- أن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين -سواء النظري أو التطبيقي– للمعار. 2- يعامل المعار عند انتهاء فترة إعارته وفق أحكام هذا الفصل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعامل الجهة المشرفة العامل -ويشمل كذلك المعين علىبند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها فيالمادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: 1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية: أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: 1- ألاّ يقل الأجر الأسـاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقـاضاه قبل الانتقال. 2- ألاّ يقل الأجر الفـعلـي الذي سيتقـاضاه عن الأجر الفعـلي الذي كان يتقـاضاه قبل الانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً. ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل. المادة الحادية والعشرون: 1- تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي: أ- ألاّ تزيد مدة الإعارة على (سنتين). ب- أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية؛ بحسب الأحوال، مع مراعاة الآتي: 1- ألاّ يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة. 2- ألاّ يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة. ج- أن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين -سواء النظري أو التطبيقي– للمعار. 2- يعامل المعار عند انتهاء فترة إعارته وفق أحكام هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-والترتيبات-الخاصه-بكيفيه-معامله-الموظفين-والعمال-في-القطاعات-المستهدفه-بالتحول-والتخصيص/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية