القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعامل الجهة المختصة العامل - ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: 1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيمـا لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول. 2- إن تعذر استيعـابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمـية الاجتمـاعية ووزارة المـالية لاسـتيعـابه في جهة حكومية أخرى، وفـق الترتيبـات الآتية: أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: 1- ألاّ يقل الأجـر الأسـاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. 2- ألا يقل الأجر الفـعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعـلي الـذي كان يتقـاضاه قـبل الانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً. ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
الاستناد الرسمي: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-والترتيبات-الخاصه-بكيفيه-معامله-الموظفين-والعمال-في-القطاعات-المستهدفه-بالتحول-والتخصيص/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.