الأنظمة القانونية/القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي 1442هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي 1442هـ

المادة ٥

البند 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

الوظائف الفنيةيشترط في الموظف الفني أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، ويُستثنى من ذلك سعودي الجنسية؛ فيجوز أن يكون حاصلاً على دبلوم معتمد، لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية. أحكام عامة: 1- تلتزم المنشأة التدريبية بتعيين موظف إداري واحد على الأقل. 2- تلتزم المنشأة التدريبية باعتماد أي موظف من المؤسسة قبل مباشرته العمل. 3- إشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من العاملين بالمنشأة التدريبية، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية. 5- توفير حراسة أمنية لمنشآت التدريب وفقاً لاشتراطات الجهات المختصة. 6- الالتزام بتسجيل الهيئة الإدارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد المؤسسة. 7- ألا يزاول الموظف مهاماً خلافاً لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة. 8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسة طلب الاعتماد) لغير السعوديين ومن في حكمهم. 9- العلاقة التعاقدية بين الهيئة الإدارية والمنشآت التدريبية الأهلية خاضعة لأحكام وتنظيمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القاعدة السابعة: الهيئة التدريبيةيلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوفير هيئة تدريبية بناًء على متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة وفق التالي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، وفي حال عدم توفر مدرب سعودي فيمكن التعاقد مع غير السعوديين. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في التخصص، وللمؤسسة قبول السعودي الحاصل على دبلوم معتمد مدته سنتان أو أكثر في التخصص بعد الثانوية لتدريب الدورات التأهيلية والتطويرية. 3- ألا يقل تقديره عن جيد، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مدرباً في مجال التخصص، وللمؤسسة إجراء مقابلة لمن هم أقل من ذلك، ويُستثنى المدرب السعودي من شرطي: التقدير، والخبرة. 4- المدرب غير السعودي لا بد أن تكون لديه علاقة تعاقدية نظامية مع المنشأة التدريبية أو مالكها، وبمهنة مدرب وما في حكمها. 5- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً، ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً، وللسعودي الحد الأدنى عشرون عاماً. 6- اجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسة. 7- توفير مشرف لكل دبلوم أو برنامج تأهيلي، أو مجموعة من الدبلومات أو البرامج التأهيلية المتشابهة التي تندرج ضمن تخصص عام واحد، شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير، أو البكالوريوس في التخصص، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب؛ ويجوز تكليف أحد المدربين ممن تنطبق عليه الشروط أن يكون مشرفاً على دبلوم، أو برنامج تأهيلي واحد، مع جدول مخفض لا يزيد عن (12) ساعة؛ ويُستثنى السعوديون من شرطي: التقدير، والخبرة. 8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسة طلب)، ويستثنى من ذلك المدرب/المشرف السعودي المتفرغ كلياً. 9- سداد مبلغ (500 ريال دراسة طلب تأشيرة زيارة). 10- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 11- للمؤسسة الاستثناء من شرطي المؤهل والتقدير لمدربي بعض المهن والحرف في مجال الدورات التطويرية. أحكام عامة:1- يلتزم مالك المنشأة التدريبية باعتماد أي مدرب من المؤسسة قبل مباشرته التدريب 2- يلتزم مالك المنشأة التدريبية بإشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من المدربين بالمنشأة، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، بما لا يُخل بالعملية التدريبية، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة. 3- يجب أن يكون المدرب حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسباب تأديبية. 4- لمالك المنشأة التدريبية التعاون مع المدربين السعوديين حملة الشهادة الجامعية كحد أدنى، بعد موافقة جهة عملهم، واعتمادهم من المؤسسة، مع مراعاة ألا يزيد عدد المتعاونين في التخصص عن 50% من عدد المدربين لذات التخصص، ووجود عقد تعاون. 5- للمؤسسة السماح باعتماد المدرب مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر؛ شرط تقديم أوراقه ومؤهلاته مكتملة وفق النماذج المعتمدة لذلك. 6- ألا يزاول المدرب أو المشرف مهاماً خلافاً لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة. 7- تزويد المؤسسة بنسخة من شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الهيئة التدريبية. 8- يتم مراعاة ما نصت عليه المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم عند التعاقد مع الهيئة التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية التي تنفذ داخل مقر المنشأة. 9- إمكانية التعاقد المؤقت بالاستفادة من تنظيم “اجير” لتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة. القاعدة الثامنة: تفعيل البرامج التدريبية المعتمدة 1- التقدم بطلب التفعيل بشرط ألا يكون هناك عقوبة تمنع التفعيل. 2- رخصة البلدية للمقر. 3- اعتماد التجهيزات اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي. 4- اعتماد الهيئة التدريبية اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي. 5- اعتماد الهيئة الإدارية اللازمة للتفعيل ما لم يكن سبق اعتمادها. 6- سداد المقابل المالي (5000 ريال دراسة الطلب والزيارة)، و(1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 7- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. 8- موافقة الدفاع المدني ما لم يكن سبق تقديمها. 9- الحصول على شهادة المواءمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة) لمنشآت التدريب الأهلية. أحكام عامة: 1- يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل. 2- يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 3- يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 4- لا يجوز مزاولة أي نشاط تدريبي إلا بعد تفعيله. 5- يتم مراعاة ما نصت عليه المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم عند القيام بأعمال القبول والتسجيل في المنشأة التدريبية. القاعدة التاسعة: التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية 1- التقدم بطلب التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- استيفاء متطلبات التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 3- تسوية أوضاع المتدربين في البرامج التدريبية المطلوب تجميدها. أحكام عامة:1- بقاء المنشأة التدريبية في مقرها المرخص مدة تجميد التفعيل. 2- ألاَّ يتجاوز تاريخ مدة التجميد تاريخ الحد الأدنى لتاريخ طلب تجديد الرخصة. 3- يلتزم مالك المنشأة التدريبية بتقديم طلب إعادة التفعيل للبرنامج المجمد خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء التجميد. القاعدة العاشرة: إلغاء التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية 1- التقدم بطلب إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- استيفاء متطلبات إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك. 3- تسوية أوضاع المتدربين والمدربين في البرامج التدريبية المطلوب إلغاء تفعيلها. أحكام عامة:1- عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد العالي يلزم أن يبقى برنامج دبلوم، أو برنامجٌ تأهيليٌّ واحدٌ على الأقل مفعلاً. 2- عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد يلزم أن تبقى دورة تأهيلية واحدة على الأقل مفعلة. القاعدة الحادية عشرة: إعادة التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية المجمدة 1- التقدم بطلب إعادة تفعيل البرامج التدريبية؛ ما لم يكن هناك عقوبة تمنع ذلك. 2- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسة طلب، و 1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 3- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. القاعدة الثانية عشرة: التدريب خارج النطاق الجغرافي لمقر المنشأة التدريبية 1- التقدم بطلب موافقة المؤسسة على التدريب خارج مقر المنشأة التدريبية قبل تاريخ عقد الدورة، وفق الشروط والنماذج المعتمدة لذلك. 2- توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق جودة التدريب. 3- سداد المقابل المالي (1000 ريال لعقد الدورة لمرة واحدة). 4- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. 5- الالتزام بمتطلبات وتعليمات الجهات المختصة الأخرى. أحكام عامة:1- يقتصر التدريب خارج المقر على الدورات التطويرية النظرية، وللمؤسسة السماح متى ما وجدت مبرراً لذلك. 2- أن تكون الرخصة سارية، وألا تكون موقفة مؤقتاً. 3- للمؤسسة الموافقة على عقد دورات تأهيلية في مقر الجهة المستفيدة ولموظفيها فقط، على أن تتوفر المتطلبات الأساسية اللازمة لجودة التدريب، وألاّ يخل ذلك بالتجهيزات والهيئة الإدارية والتدريبية المعتمدة للمنشأة التدريبية، مع الالتزام بتعليمات التدريب. القاعدة الثالثة عشرة: تغيير موقع مقر المنشأة التدريبية 1- أن تكون الرخصة سارية المفعول. 2- تقديم رخصة البلدية للمقر الجديد. 3- تقديم موافقة الدفاع المدني على صلاحية المقر ليكون منشأة تعليمية. 4- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسة طلب، و 1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 5- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة. 2- يجب ألا تتجاوز فترة الانتقال للمقر الجديد أسبوعين من تاريخ الموافقة. القاعدة الرابعة عشرة: تغيير اسم المنشأة التدريبية 1- أن تكون الرخصة سارية المفعول. 2- تقديم سجل تجاري باسم المنشأة التدريبية الجديد، مع مراعاة الضوابط المعتمدة من المؤسسة. 3- تقديم تعهد كتابي ينص على تحمل المالك كافة الالتزامات المترتبة على الاسم السابق للمنشأة التدريبية. 4- سداد المقابل المالي (500 ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة). 5- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. القاعدة الخامسة عشرة:تجديد الرخصة يلزم لتجديد الرخصة التالي:1- التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، وبما لا يتجاوز ستة أشهر. 2- أن يكون السجل التجاري ساري المفعول. 3- أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول. 4- أن تكون شهادة سلامة وصلاحية المنشأة التعليمية سارية المفعول، وصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية. 5- سداد المقابل المالي (5000 ريال لدراسة الطلب ومعاينة المقر والتجهيزات) و (1000 ريال لكل زيارة إضافية). 6- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- يلتزم المستثمر باستيفاء كافة متطلبات التجديد قبل انتهاء الرخصة. 2- تعد الرخصة لاغية بانتهائها  وكافة الاعتمادات التي صدرت بموجبها. وللمؤسسة دراسة إمكانية  السماح بمهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتجديد. 3- صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات التجديد والتفعيل. القاعدة السادسة عشرة: إلغاء الرخصة تُلغى الرخصة في الحالات التالية:1- طلب مالك المنشأة التدريبية. 2- تقديم أي معلومات أو مستندات غير صحيحة صدرت الرخصة بناءً عليها. 3- إذا لم يتم تفعيل برنامج تدريبي خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة. 4- إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية التدريب خلال سنة من تاريخ تفعيل برامجها التدريبية، ما لم تحصل على موافقة المؤسسة. 5- إذا توقفت المنشأة التدريبية عن التدريب وفق رخصة التدريب لمدة سنة ما لم تحصل على موافقة المؤسسة. 6- عجز المالك عن الوفاء بمتطلبات تشغيل المنشأة التدريبية. 7- ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تستوجب إلغاءها. 8- فقدان أي من الشروط التي صدرت بموجبها الرخصة دون تسوية الوضع المخالف. 9- قبول أو تسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامج تدريبية لرخصة موقفة مؤقتاً. (المزيد…) 10- عند مضي المدة المحددة بالإيقاف المؤقت دون تسوية الوضع المخالف. 11- ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإيقاف المؤقت وعليها ثلاثة خطابات إيقاف مؤقتة خلال سنة من ارتكابها المخالفة. يلتزم طالب الإلغاء أو مالك الرخصة الملغاة بالتالي:1- إغلاق مقر المنشأة التدريبية، وإزالة اللوحات الخارجية. 2- يلتزم المالك بتسوية جميع التزامات المنشأة التدريبية تجاه الغير، وتقديم ما يفيد ذلك رسمياً للمؤسسة. أحكام عامة:لا يحق للمستثمر طلب الحصول على رخصة تدريب جديدة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التزامه بقرار الإلغاء، ما لم يكن الإلغاء بناءً على طلبه. القاعدة السابعة عشرة: القبول والتسجيل، والاختباراتتلتزم المنشأة التدريبية بشروط وإجراءات القبول والتسجيل، والاختبارات في منشآت التدريب الأهلية وفقاً لدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية وبما يحقق معايير الجودة المطلوبة. المقابل المالي للاختبارات والشهادات القاعدة الثامنة عشرة: مزاولة نشاط التدريب بدون رخصة تدريبية، أو برخصة ملغاة 1- يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب. 2- إذا لم يلتزم المخالف تُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف، وأخذ تعهد عليه بأن لا يزاول نشاط التدريب قبل الحصول على رخصة تدريب من المؤسسة. 3- للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام. القاعدة التاسعة عشرة: مزاولة نشاط التدريب لمن لديه رخصة تدريبية لبرامج غير مفعلة 1- يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يُثبت التسوية رسمياً للمؤسسة. 2- إذا لم يلتزم تُلغى الرخصة. القاعدة العشرون: مزاولة التدريب في مقر لم تُفعَّل له البرامج التدريبية 1- يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وإغلاق المقر المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يُثبت التسوية كتابياً للمؤسسة. 2- إذا لم يلتزم تُلغى الرخصة. القاعدة الواحدة والعشرون: مخالفات المنشأة التدريبية التي لديها برامج مفعلة أولاً: مخالفات تقتضي إشعار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإشعار، ومنها: 1- تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم. 2- إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بقاعدة البيانات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة. 3- النقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين. 4- وجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة. 5- انتهاء شهادة السلامة والصلاحية للمنشأة التعليمية الصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية. 6- خلو المنشأة التدريبية من الهيئة الإدارية أثناء الزيارة. 7- النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة المطلوبة وفقاً للشروط دون موافقة المؤسسة. 8- إغلاق مقر المنشأة التدريبية دون موافقة المؤسسة. 9- إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية بتجديد رخصة التدريب قبل ثلاثة أشهر من انتهائها. 10- إزالة اللوحة الخارجية للمنشأة التدريبية. 11- إزالة اللوحة الداخلية الموضح فيها أوقات الدوام للمنشأة التدريبية. ثانياً: مخالفات تقتضي إنذار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإنذار، ومنها: 1- إذا مضت المدة المحددة بالإشعار دون تسوية الوضع المخالف. 2- إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإشعار، وقد سبق أن صدر بحقها إشعاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة. 3- استخدام مقر المنشأة التدريبية، أو جزء منها لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة. 4- وجود هيئة إدارية أو فنية غير سعودية غير معتمدة. 5- وجود هيئة تدريبية غير معتمدة. 6- إذا لم تفِ المنشأة التدريبية بالتعهدات المقدمة للمؤسسة. 7- النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة المطلوبة وفقاً للشروط دون موافقة المؤسسة. 8- التعاون مع أي جهة أخرى دون موافقة المؤسسة. 9- إذا لم تمكن المنشأة التدريبية مشرف المؤسسة، أو من يمثلها من الاطلاع على سجلات المنشأة، وعلى سير العملية التدريبية بها. 10- إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بالسجلات والبيانات الخاصة بالمتدربين. 11- الإخلال في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين. 12- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالنسب المحددة من المؤسسة لغياب المتدربين. 13- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بالخطط المعتمدة للبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة. 14- نقص التجهيزات المعتمدة للتدريب. 15- تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج. 16- الإخلال بشرط من شروط الإعلان. 17- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بضوابط عقد الدورات التطويرية. 18- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالاسم المعتمد لها في الرخصة في لوحاتها، أو إعلاناتها، أو شهاداتها، وكافة تعاملاتها، ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية، وأختامها. 19- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، ماعدا المخالفات التي تقتضي الإيقاف المؤقت للرخصة. 20- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي، وأخذ توقيعه بالعلم. 21- إذا لم تُبلِغ المنشأة التدريبية المؤسسة كتابياً بإنهاء خدمات أي من العاملين فيها خلال المدة المحددة. 22- إذا لم يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل. 23- إذا لم يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 24- إذا لم يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. ثالثاً: مخالفات تقتضي الإيقاف المؤقت مباشرة على المنشأة التدريبية خلال مدة تحدد بقرار الإيقاف، ويلزم تسوية المخالفة خلال المدة المحددة، ويمنع خلال هذه المدة من قبول متدربين جدد، أو تسجيلهم، أو عقد برنامج تدريبي، أو الإعلان عن برنامج تدريبي، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإيقاف، وللمؤسسة تمديد فترة الإيقاف إلى مدة، أو مدد لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور خطاب الإيقاف؛ ومنها: 1- إذا مضت المدة المحددة بالإنذار دون تسوية الوضع المخالف. 2- إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإنذار، وقد سبق أن صدر بحقها إنذاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة. 3- إذا لم توجد المنشأة التدريبية في المقر المرخص. 4- إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب. 5- السماح لجهة أخرى بتنفيذ البرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية دون أخذ موافقة المؤسسة. 6- التلاعب في مسوغات التسجيل، أو السجلات، أو الوثائق، أو النتائج الخاصة بالمتدربين. 7- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية. 8- التغيير في البرامج التدريبية المفعلة في الاسم، أو المحتوى، أو المدد، أو عدد الساعات. 9- فصل المتدرب، أو حرمانه من استكمال التدريب، أو دخوله الاختبار بشكل يتعارض مع أنظمة وتعليمات التدريب. 10- مزاولة الموظف أو المدرب لمهام خلافاً لما تم اعتماده. 11- قبول، أو تسجيل متدربين يزيد على الطاقة الاستيعابية للمنشأة التدريبية. 12- تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للمؤسسة. أحكام عامة: للمؤسسة تحديد العقوبة المناسبة فيما لم يرد ذكره من مخالفات. القاعدة الثانية والعشرون: الإيقاف المؤقت على المنشآت التدريبية الخاضعة لمالك واحدللمؤسسة إصدار إيقاف مؤقت على المنشآت التدريبية المملوكة لمالك واحد لم يلتزم بتسوية وضع مخالف بإحدى المنشآت العائدة له. القاعدة الثالثة والعشرون: الاستعانة بالقطاع العام أو الخاصللمؤسسة الاستعانة بالقطاع العام أو الخاص لتنفيذ المهام الخاصة بالتدريب الأهلي، أو بعض ٍ منها. القاعدة الرابعة والعشرون:التزام المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة تلتزم المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من تعاميم وتعليمات. القاعدة الخامسة والعشرون: تصريف المنشآت التدريبية لشؤونهاللمنشأة التدريبية تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية، وتحتفظ المنشأة بقواعد البيانات اللازمة لتنظيم العمل بها. القاعدة السادسة والعشرون: ضوابط الإعلانات 1- الإعلان بالاسم المرخص للمنشأة التدريبية. 2- إبراز اعتماد المنشأة التدريبية من المؤسسة (تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني). 3- أن يكون الإعلان بالبرامج التدريبية المفعلة وبرقم الاعتماد للدورات التطويرية. 4- أن تحصل المنشأة التدريبية على الموافقات اللازمة لإقامة البرنامج التدريبي. 5- أن يكون الإعلان صادقاً وخالياً من الإيهام، أو الغموض أو التغرير. 6- في حال ذكر اسم المدرب فيجب أن يكون معتمداً لإقامة البرنامج التدريبي المعلن عنه. القاعدة السابعة والعشرون: توضيح التكاليف المالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبييلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي. القاعدة الثامنة والعشرون: المنازعات الحقوقيةالمنازعات الحقوقية التي تنشأ بين المنشأة التدريبية وأي من منسوبيها، أو متدربيها تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصة. القاعدة التاسعة والعشرون: تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتهاللمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها لمنشآت تدريبية تحددها المؤسسة، دون أدنى مسؤولية عليها. القاعدة الثلاثون: إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتهاللمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها ممن اجتازوا الاختبار، دون أدنى مسؤولية عليها. القاعدة الواحدة والثلاثون: مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغاتللمؤسسة السماح للمنشأة التدريبية بمزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات، على ألا يؤثر ذلك على الطاقة الاستيعابية. القاعدة الثانية والثلاثون: اعتماد اتفاقية التدريب، أو تجديدها 1- تتقدم المنشأة التدريبية بطلب الموافقة على عقد الاتفاقية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- سداد المقابل المالي (1000 ريال دراسة طلب)، (500 ريال دراسة طلب التجديد). 3- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- للمؤسسة الموافقة للمنشأة التدريبية على عقد الاتفاقيات مع جهات أكاديمية محلية، أو دولية، وتجديدها. 2- لا تتجاوز مدة الاتفاقية خمس سنوات. 3- لتجديد الاتفاقية يلزم التقدم بطلب تجديد اعتمادها قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل. القاعدة الثالثة والثلاثون:نقل الملكية تُنقل ملكية المنشأة التدريبية وفقا للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة، بعد أخذ موافقة المؤسسة على نقل الملكية، وبعد التأكد من تحقق عدد من الاشتراطات؛ منها: 1- تقديم سجل تجاري ساري المفعول باسم المنشأة التدريبية للمالك الجديد من وزارة التجارة. 2- تقديم تعهد مكتوب من المشتري ينص على تحمله كافة الالتزامات تجاه المتدربين. 3- تقديم تعهد مكتوب من المشتري باستيفاء متطلبات نقل الملكية لدى السلطات المختصة الأخرى. 4- سداد المقابل المالي (2000 ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة). 5- استيفاء متطلبات نقل الملكية وفق النماذج المعتمدة. القاعدة الرابعة والثلاثون: وفاة مالك المنشأة التدريبيةعند وفاة مالك المنشأة التدريبية تعامل الرخصة وفقاً للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة. القاعدة الخامسة والثلاثون: بطاقة مدرب معتمد سداد المقابل المالي:1- رسوم إصدار جديد أو تجديد (2000 ريال لدراسة الطلب). 2- رسوم إصدار بدل فاقد /تالف ( 500 ريال). القاعدة السادسة والثلاثون: زيادة الطاقة الاستيعابية 1- التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وفق النماذج المعتمدة. 2- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة. 3- سداد المقابل المالي (1000 ريال دراسة الطلب) و(1000 ريال لمعاينة المقر والتجهيزات إذا تطلب الأمر ذلك) و (1000 ريال لكل زيارة إضافية). أحكام عامةصدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة، وبما يحقق معايير جودة التدريب المطلوبة. القاعدة السابعة والثلاثون: استرداد المقابل الماليكل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد. المادة الثامنة والثلاثون: إحلال القواعدتحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة من معالي المحافظ بتاريخ 1438/6/27 هـ، وتُلغي ما يتعارض معها من أحكام، ويتم العمل بها بعد اعتمادها من معالي المحافظ. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الوظائف الفنيةيشترط في الموظف الفني أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، ويُستثنى من ذلك سعودي الجنسية؛ فيجوز أن يكون حاصلاً على دبلوم معتمد، لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية. أحكام عامة: 1- تلتزم المنشأة التدريبية بتعيين موظف إداري واحد على الأقل. 2- تلتزم المنشأة التدريبية باعتماد أي موظف من المؤسسة قبل مباشرته العمل. 3- إشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من العاملين بالمنشأة التدريبية، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية. 5- توفير حراسة أمنية لمنشآت التدريب وفقاً لاشتراطات الجهات المختصة. 6- الالتزام بتسجيل الهيئة الإدارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد المؤسسة. 7- ألا يزاول الموظف مهاماً خلافاً لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة. 8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسة طلب الاعتماد) لغير السعوديين ومن في حكمهم. 9- العلاقة التعاقدية بين الهيئة الإدارية والمنشآت التدريبية الأهلية خاضعة لأحكام وتنظيمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القاعدة السابعة: الهيئة التدريبيةيلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوفير هيئة تدريبية بناًء على متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة وفق التالي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، وفي حال عدم توفر مدرب سعودي فيمكن التعاقد مع غير السعوديين. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في التخصص، وللمؤسسة قبول السعودي الحاصل على دبلوم معتمد مدته سنتان أو أكثر في التخصص بعد الثانوية لتدريب الدورات التأهيلية والتطويرية. 3- ألا يقل تقديره عن جيد، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مدرباً في مجال التخصص، وللمؤسسة إجراء مقابلة لمن هم أقل من ذلك، ويُستثنى المدرب السعودي من شرطي: التقدير، والخبرة. 4- المدرب غير السعودي لا بد أن تكون لديه علاقة تعاقدية نظامية مع المنشأة التدريبية أو مالكها، وبمهنة مدرب وما في حكمها. 5- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً، ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً، وللسعودي الحد الأدنى عشرون عاماً. 6- اجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسة. 7- توفير مشرف لكل دبلوم أو برنامج تأهيلي، أو مجموعة من الدبلومات أو البرامج التأهيلية المتشابهة التي تندرج ضمن تخصص عام واحد، شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير، أو البكالوريوس في التخصص، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب؛ ويجوز تكليف أحد المدربين ممن تنطبق عليه الشروط أن يكون مشرفاً على دبلوم، أو برنامج تأهيلي واحد، مع جدول مخفض لا يزيد عن (12) ساعة؛ ويُستثنى السعوديون من شرطي: التقدير، والخبرة. 8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسة طلب)، ويستثنى من ذلك المدرب/المشرف السعودي المتفرغ كلياً. 9- سداد مبلغ (500 ريال دراسة طلب تأشيرة زيارة). 10- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 11- للمؤسسة الاستثناء من شرطي المؤهل والتقدير لمدربي بعض المهن والحرف في مجال الدورات التطويرية. أحكام عامة:1- يلتزم مالك المنشأة التدريبية باعتماد أي مدرب من المؤسسة قبل مباشرته التدريب 2- يلتزم مالك المنشأة التدريبية بإشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من المدربين بالمنشأة، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، بما لا يُخل بالعملية التدريبية، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة. 3- يجب أن يكون المدرب حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسباب تأديبية. 4- لمالك المنشأة التدريبية التعاون مع المدربين السعوديين حملة الشهادة الجامعية كحد أدنى، بعد موافقة جهة عملهم، واعتمادهم من المؤسسة، مع مراعاة ألا يزيد عدد المتعاونين في التخصص عن 50% من عدد المدربين لذات التخصص، ووجود عقد تعاون. 5- للمؤسسة السماح باعتماد المدرب مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر؛ شرط تقديم أوراقه ومؤهلاته مكتملة وفق النماذج المعتمدة لذلك. 6- ألا يزاول المدرب أو المشرف مهاماً خلافاً لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة. 7- تزويد المؤسسة بنسخة من شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الهيئة التدريبية. 8- يتم مراعاة ما نصت عليه المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم عند التعاقد مع الهيئة التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية التي تنفذ داخل مقر المنشأة. 9- إمكانية التعاقد المؤقت بالاستفادة من تنظيم “اجير” لتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة. القاعدة الثامنة: تفعيل البرامج التدريبية المعتمدة 1- التقدم بطلب التفعيل بشرط ألا يكون هناك عقوبة تمنع التفعيل. 2- رخصة البلدية للمقر. 3- اعتماد التجهيزات اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي. 4- اعتماد الهيئة التدريبية اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي. 5- اعتماد الهيئة الإدارية اللازمة للتفعيل ما لم يكن سبق اعتمادها. 6- سداد المقابل المالي (5000 ريال دراسة الطلب والزيارة)، و(1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 7- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. 8- موافقة الدفاع المدني ما لم يكن سبق تقديمها. 9- الحصول على شهادة المواءمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة) لمنشآت التدريب الأهلية. أحكام عامة: 1- يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل. 2- يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 3- يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 4- لا يجوز مزاولة أي نشاط تدريبي إلا بعد تفعيله. 5- يتم مراعاة ما نصت عليه المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم عند القيام بأعمال القبول والتسجيل في المنشأة التدريبية. القاعدة التاسعة: التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية 1- التقدم بطلب التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- استيفاء متطلبات التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 3- تسوية أوضاع المتدربين في البرامج التدريبية المطلوب تجميدها. أحكام عامة:1- بقاء المنشأة التدريبية في مقرها المرخص مدة تجميد التفعيل. 2- ألاَّ يتجاوز تاريخ مدة التجميد تاريخ الحد الأدنى لتاريخ طلب تجديد الرخصة. 3- يلتزم مالك المنشأة التدريبية بتقديم طلب إعادة التفعيل للبرنامج المجمد خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء التجميد. القاعدة العاشرة: إلغاء التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية 1- التقدم بطلب إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- استيفاء متطلبات إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك. 3- تسوية أوضاع المتدربين والمدربين في البرامج التدريبية المطلوب إلغاء تفعيلها. أحكام عامة:1- عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد العالي يلزم أن يبقى برنامج دبلوم، أو برنامجٌ تأهيليٌّ واحدٌ على الأقل مفعلاً. 2- عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد يلزم أن تبقى دورة تأهيلية واحدة على الأقل مفعلة. القاعدة الحادية عشرة: إعادة التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية المجمدة 1- التقدم بطلب إعادة تفعيل البرامج التدريبية؛ ما لم يكن هناك عقوبة تمنع ذلك. 2- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسة طلب، و 1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 3- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. القاعدة الثانية عشرة: التدريب خارج النطاق الجغرافي لمقر المنشأة التدريبية 1- التقدم بطلب موافقة المؤسسة على التدريب خارج مقر المنشأة التدريبية قبل تاريخ عقد الدورة، وفق الشروط والنماذج المعتمدة لذلك. 2- توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق جودة التدريب. 3- سداد المقابل المالي (1000 ريال لعقد الدورة لمرة واحدة). 4- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. 5- الالتزام بمتطلبات وتعليمات الجهات المختصة الأخرى. أحكام عامة:1- يقتصر التدريب خارج المقر على الدورات التطويرية النظرية، وللمؤسسة السماح متى ما وجدت مبرراً لذلك. 2- أن تكون الرخصة سارية، وألا تكون موقفة مؤقتاً. 3- للمؤسسة الموافقة على عقد دورات تأهيلية في مقر الجهة المستفيدة ولموظفيها فقط، على أن تتوفر المتطلبات الأساسية اللازمة لجودة التدريب، وألاّ يخل ذلك بالتجهيزات والهيئة الإدارية والتدريبية المعتمدة للمنشأة التدريبية، مع الالتزام بتعليمات التدريب. القاعدة الثالثة عشرة: تغيير موقع مقر المنشأة التدريبية 1- أن تكون الرخصة سارية المفعول. 2- تقديم رخصة البلدية للمقر الجديد. 3- تقديم موافقة الدفاع المدني على صلاحية المقر ليكون منشأة تعليمية. 4- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسة طلب، و 1000 ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زيارة إضافية). 5- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة. 2- يجب ألا تتجاوز فترة الانتقال للمقر الجديد أسبوعين من تاريخ الموافقة. القاعدة الرابعة عشرة: تغيير اسم المنشأة التدريبية 1- أن تكون الرخصة سارية المفعول. 2- تقديم سجل تجاري باسم المنشأة التدريبية الجديد، مع مراعاة الضوابط المعتمدة من المؤسسة. 3- تقديم تعهد كتابي ينص على تحمل المالك كافة الالتزامات المترتبة على الاسم السابق للمنشأة التدريبية. 4- سداد المقابل المالي (500 ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة). 5- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. القاعدة الخامسة عشرة:تجديد الرخصة يلزم لتجديد الرخصة التالي:1- التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، وبما لا يتجاوز ستة أشهر. 2- أن يكون السجل التجاري ساري المفعول. 3- أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول. 4- أن تكون شهادة سلامة وصلاحية المنشأة التعليمية سارية المفعول، وصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية. 5- سداد المقابل المالي (5000 ريال لدراسة الطلب ومعاينة المقر والتجهيزات) و (1000 ريال لكل زيارة إضافية). 6- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- يلتزم المستثمر باستيفاء كافة متطلبات التجديد قبل انتهاء الرخصة. 2- تعد الرخصة لاغية بانتهائها  وكافة الاعتمادات التي صدرت بموجبها. وللمؤسسة دراسة إمكانية  السماح بمهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتجديد. 3- صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات التجديد والتفعيل. القاعدة السادسة عشرة: إلغاء الرخصة تُلغى الرخصة في الحالات التالية:1- طلب مالك المنشأة التدريبية. 2- تقديم أي معلومات أو مستندات غير صحيحة صدرت الرخصة بناءً عليها. 3- إذا لم يتم تفعيل برنامج تدريبي خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة. 4- إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية التدريب خلال سنة من تاريخ تفعيل برامجها التدريبية، ما لم تحصل على موافقة المؤسسة. 5- إذا توقفت المنشأة التدريبية عن التدريب وفق رخصة التدريب لمدة سنة ما لم تحصل على موافقة المؤسسة. 6- عجز المالك عن الوفاء بمتطلبات تشغيل المنشأة التدريبية. 7- ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تستوجب إلغاءها. 8- فقدان أي من الشروط التي صدرت بموجبها الرخصة دون تسوية الوضع المخالف. 9- قبول أو تسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامج تدريبية لرخصة موقفة مؤقتاً. (المزيد…) 10- عند مضي المدة المحددة بالإيقاف المؤقت دون تسوية الوضع المخالف. 11- ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإيقاف المؤقت وعليها ثلاثة خطابات إيقاف مؤقتة خلال سنة من ارتكابها المخالفة. يلتزم طالب الإلغاء أو مالك الرخصة الملغاة بالتالي:1- إغلاق مقر المنشأة التدريبية، وإزالة اللوحات الخارجية. 2- يلتزم المالك بتسوية جميع التزامات المنشأة التدريبية تجاه الغير، وتقديم ما يفيد ذلك رسمياً للمؤسسة. أحكام عامة:لا يحق للمستثمر طلب الحصول على رخصة تدريب جديدة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التزامه بقرار الإلغاء، ما لم يكن الإلغاء بناءً على طلبه. القاعدة السابعة عشرة: القبول والتسجيل، والاختباراتتلتزم المنشأة التدريبية بشروط وإجراءات القبول والتسجيل، والاختبارات في منشآت التدريب الأهلية وفقاً لدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية وبما يحقق معايير الجودة المطلوبة. المقابل المالي للاختبارات والشهادات القاعدة الثامنة عشرة: مزاولة نشاط التدريب بدون رخصة تدريبية، أو برخصة ملغاة 1- يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب. 2- إذا لم يلتزم المخالف تُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف، وأخذ تعهد عليه بأن لا يزاول نشاط التدريب قبل الحصول على رخصة تدريب من المؤسسة. 3- للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام. القاعدة التاسعة عشرة: مزاولة نشاط التدريب لمن لديه رخصة تدريبية لبرامج غير مفعلة 1- يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يُثبت التسوية رسمياً للمؤسسة. 2- إذا لم يلتزم تُلغى الرخصة. القاعدة العشرون: مزاولة التدريب في مقر لم تُفعَّل له البرامج التدريبية 1- يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وإغلاق المقر المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يُثبت التسوية كتابياً للمؤسسة. 2- إذا لم يلتزم تُلغى الرخصة. القاعدة الواحدة والعشرون: مخالفات المنشأة التدريبية التي لديها برامج مفعلة أولاً: مخالفات تقتضي إشعار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإشعار، ومنها: 1- تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم. 2- إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بقاعدة البيانات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة. 3- النقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين. 4- وجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة. 5- انتهاء شهادة السلامة والصلاحية للمنشأة التعليمية الصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية. 6- خلو المنشأة التدريبية من الهيئة الإدارية أثناء الزيارة. 7- النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة المطلوبة وفقاً للشروط دون موافقة المؤسسة. 8- إغلاق مقر المنشأة التدريبية دون موافقة المؤسسة. 9- إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية بتجديد رخصة التدريب قبل ثلاثة أشهر من انتهائها. 10- إزالة اللوحة الخارجية للمنشأة التدريبية. 11- إزالة اللوحة الداخلية الموضح فيها أوقات الدوام للمنشأة التدريبية. ثانياً: مخالفات تقتضي إنذار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإنذار، ومنها: 1- إذا مضت المدة المحددة بالإشعار دون تسوية الوضع المخالف. 2- إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإشعار، وقد سبق أن صدر بحقها إشعاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة. 3- استخدام مقر المنشأة التدريبية، أو جزء منها لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة. 4- وجود هيئة إدارية أو فنية غير سعودية غير معتمدة. 5- وجود هيئة تدريبية غير معتمدة. 6- إذا لم تفِ المنشأة التدريبية بالتعهدات المقدمة للمؤسسة. 7- النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة المطلوبة وفقاً للشروط دون موافقة المؤسسة. 8- التعاون مع أي جهة أخرى دون موافقة المؤسسة. 9- إذا لم تمكن المنشأة التدريبية مشرف المؤسسة، أو من يمثلها من الاطلاع على سجلات المنشأة، وعلى سير العملية التدريبية بها. 10- إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بالسجلات والبيانات الخاصة بالمتدربين. 11- الإخلال في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين. 12- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالنسب المحددة من المؤسسة لغياب المتدربين. 13- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بالخطط المعتمدة للبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة. 14- نقص التجهيزات المعتمدة للتدريب. 15- تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج. 16- الإخلال بشرط من شروط الإعلان. 17- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بضوابط عقد الدورات التطويرية. 18- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالاسم المعتمد لها في الرخصة في لوحاتها، أو إعلاناتها، أو شهاداتها، وكافة تعاملاتها، ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية، وأختامها. 19- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، ماعدا المخالفات التي تقتضي الإيقاف المؤقت للرخصة. 20- إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي، وأخذ توقيعه بالعلم. 21- إذا لم تُبلِغ المنشأة التدريبية المؤسسة كتابياً بإنهاء خدمات أي من العاملين فيها خلال المدة المحددة. 22- إذا لم يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل. 23- إذا لم يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. 24- إذا لم يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل. ثالثاً: مخالفات تقتضي الإيقاف المؤقت مباشرة على المنشأة التدريبية خلال مدة تحدد بقرار الإيقاف، ويلزم تسوية المخالفة خلال المدة المحددة، ويمنع خلال هذه المدة من قبول متدربين جدد، أو تسجيلهم، أو عقد برنامج تدريبي، أو الإعلان عن برنامج تدريبي، ويجب إفادة المؤسسة كتابياً بما يُثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإيقاف، وللمؤسسة تمديد فترة الإيقاف إلى مدة، أو مدد لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور خطاب الإيقاف؛ ومنها: 1- إذا مضت المدة المحددة بالإنذار دون تسوية الوضع المخالف. 2- إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإنذار، وقد سبق أن صدر بحقها إنذاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة. 3- إذا لم توجد المنشأة التدريبية في المقر المرخص. 4- إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب. 5- السماح لجهة أخرى بتنفيذ البرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية دون أخذ موافقة المؤسسة. 6- التلاعب في مسوغات التسجيل، أو السجلات، أو الوثائق، أو النتائج الخاصة بالمتدربين. 7- إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية. 8- التغيير في البرامج التدريبية المفعلة في الاسم، أو المحتوى، أو المدد، أو عدد الساعات. 9- فصل المتدرب، أو حرمانه من استكمال التدريب، أو دخوله الاختبار بشكل يتعارض مع أنظمة وتعليمات التدريب. 10- مزاولة الموظف أو المدرب لمهام خلافاً لما تم اعتماده. 11- قبول، أو تسجيل متدربين يزيد على الطاقة الاستيعابية للمنشأة التدريبية. 12- تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للمؤسسة. أحكام عامة: للمؤسسة تحديد العقوبة المناسبة فيما لم يرد ذكره من مخالفات. القاعدة الثانية والعشرون: الإيقاف المؤقت على المنشآت التدريبية الخاضعة لمالك واحدللمؤسسة إصدار إيقاف مؤقت على المنشآت التدريبية المملوكة لمالك واحد لم يلتزم بتسوية وضع مخالف بإحدى المنشآت العائدة له. القاعدة الثالثة والعشرون: الاستعانة بالقطاع العام أو الخاصللمؤسسة الاستعانة بالقطاع العام أو الخاص لتنفيذ المهام الخاصة بالتدريب الأهلي، أو بعض ٍ منها. القاعدة الرابعة والعشرون:التزام المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة تلتزم المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من تعاميم وتعليمات. القاعدة الخامسة والعشرون: تصريف المنشآت التدريبية لشؤونهاللمنشأة التدريبية تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية، وتحتفظ المنشأة بقواعد البيانات اللازمة لتنظيم العمل بها. القاعدة السادسة والعشرون: ضوابط الإعلانات 1- الإعلان بالاسم المرخص للمنشأة التدريبية. 2- إبراز اعتماد المنشأة التدريبية من المؤسسة (تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني). 3- أن يكون الإعلان بالبرامج التدريبية المفعلة وبرقم الاعتماد للدورات التطويرية. 4- أن تحصل المنشأة التدريبية على الموافقات اللازمة لإقامة البرنامج التدريبي. 5- أن يكون الإعلان صادقاً وخالياً من الإيهام، أو الغموض أو التغرير. 6- في حال ذكر اسم المدرب فيجب أن يكون معتمداً لإقامة البرنامج التدريبي المعلن عنه. القاعدة السابعة والعشرون: توضيح التكاليف المالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبييلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي. القاعدة الثامنة والعشرون: المنازعات الحقوقيةالمنازعات الحقوقية التي تنشأ بين المنشأة التدريبية وأي من منسوبيها، أو متدربيها تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصة. القاعدة التاسعة والعشرون: تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتهاللمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها لمنشآت تدريبية تحددها المؤسسة، دون أدنى مسؤولية عليها. القاعدة الثلاثون: إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتهاللمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها ممن اجتازوا الاختبار، دون أدنى مسؤولية عليها. القاعدة الواحدة والثلاثون: مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغاتللمؤسسة السماح للمنشأة التدريبية بمزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات، على ألا يؤثر ذلك على الطاقة الاستيعابية. القاعدة الثانية والثلاثون: اعتماد اتفاقية التدريب، أو تجديدها 1- تتقدم المنشأة التدريبية بطلب الموافقة على عقد الاتفاقية وفق النماذج المعتمدة لذلك. 2- سداد المقابل المالي (1000 ريال دراسة طلب)، (500 ريال دراسة طلب التجديد). 3- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك. أحكام عامة:1- للمؤسسة الموافقة للمنشأة التدريبية على عقد الاتفاقيات مع جهات أكاديمية محلية، أو دولية، وتجديدها. 2- لا تتجاوز مدة الاتفاقية خمس سنوات. 3- لتجديد الاتفاقية يلزم التقدم بطلب تجديد اعتمادها قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل. القاعدة الثالثة والثلاثون:نقل الملكية تُنقل ملكية المنشأة التدريبية وفقا للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة، بعد أخذ موافقة المؤسسة على نقل الملكية، وبعد التأكد من تحقق عدد من الاشتراطات؛ منها: 1- تقديم سجل تجاري ساري المفعول باسم المنشأة التدريبية للمالك الجديد من وزارة التجارة. 2- تقديم تعهد مكتوب من المشتري ينص على تحمله كافة الالتزامات تجاه المتدربين. 3- تقديم تعهد مكتوب من المشتري باستيفاء متطلبات نقل الملكية لدى السلطات المختصة الأخرى. 4- سداد المقابل المالي (2000 ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة). 5- استيفاء متطلبات نقل الملكية وفق النماذج المعتمدة. القاعدة الرابعة والثلاثون: وفاة مالك المنشأة التدريبيةعند وفاة مالك المنشأة التدريبية تعامل الرخصة وفقاً للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة. القاعدة الخامسة والثلاثون: بطاقة مدرب معتمد سداد المقابل المالي:1- رسوم إصدار جديد أو تجديد (2000 ريال لدراسة الطلب). 2- رسوم إصدار بدل فاقد /تالف ( 500 ريال). القاعدة السادسة والثلاثون: زيادة الطاقة الاستيعابية 1- التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وفق النماذج المعتمدة. 2- استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة. 3- سداد المقابل المالي (1000 ريال دراسة الطلب) و(1000 ريال لمعاينة المقر والتجهيزات إذا تطلب الأمر ذلك) و (1000 ريال لكل زيارة إضافية). أحكام عامةصدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة، وبما يحقق معايير جودة التدريب المطلوبة. القاعدة السابعة والثلاثون: استرداد المقابل الماليكل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد. المادة الثامنة والثلاثون: إحلال القواعدتحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة من معالي المحافظ بتاريخ 1438/6/27 هـ، وتُلغي ما يتعارض معها من أحكام، ويتم العمل بها بعد اعتمادها من معالي المحافظ. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي 1442هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-والاجراءات-التنفيذيه-للائحه-التدريب-الاهلي-1442ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية