القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة ١١
المادة 11
يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية، أو كلما لزم الأمر، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:
1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد.
2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (11)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.