الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ١١

المادة 11

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية، أو كلما لزم الأمر، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد. 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (11)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية