الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ١

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (1)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية